الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض " .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذ بعض طلاقها يكمل ولم يتبعض ، سواء كان البعض منها كقوله : أنت طالق بعض طلقة ، أو كان مقدارا : أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة ، سواء قل البعض أو كثر ، ويكون طلقة كاملة وقال داود : لا يقع الطلاق عليها إلا بطلقة كاملة وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق ، لأنه لما لم يتبعض لم يجز أن يلزم منه ، ما لم يلزم ، وصار البعض الذي أوقعه لغوا .

وهذا فاسد ، لأن تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم ، وتبعيضه يقتضي [ ص: 245 ] تبعيض التحريم والتحريم لا يتبعض ، فصار التحريم بالتبعيض ممازجا للتحليل ، وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر ، فكان تغليب التحريم أولى الأمرين :

أحدهما : أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة ، كاختلاط زوجته بأخته .

والثاني : أن تحريم الطلاق يسري ، وإباحة النكاح لا تسري ، لأنه لو طلق نصف زوجته سرى الطلاق إلى جميعها ، ولو نكح نصف امرأة لم يسر النكاح إلى جميعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية