الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، طلقت اثنتين ، لأن الاستثناء الأول نفي فبقيت بعده واحدة ، والاستثناء الثاني إثبات فزادت به واحدة ، وتحقيقه أن الاستثناء الثاني قد أسقط من الاستثناء الأول واحدة ، فصار الباقي منه واحدة ، وهو القدر المستثنى من الثلاث فبقيت اثنتان ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا [ ص: 251 ] واحدة وواحدة ، طلقت واحدة ، لأنه لما جمع بين عددي الاستثناء بواو العطف ، صار المستثنى واحدة ، وجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فتطلق واحدة ، وهكذا لو قال : أنت طالق طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ، طلقت واحدة ، لأن دخول واو العطف بين العددين يجعل إعادة حرف الاستثناء تأكيدا . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة ، ففيه وجهان :

أحدهما : تطلق ثلاثا ، لأن عددي الاستثناء إذا جمعا كانا ثلاثا ، فصار كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، فتطلق ثلاثا ويبطل الاستثناء لرفعه للجميع .

والوجه الثاني : تطلق واحدة ، إسقاطا للواحدة الأخيرة من عددي الاستثناء ، لتكون الثنتان الباقيتان منه عددا يصح الاستثناء ، فلذلك طلقت واحدة ، لأنه لما قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين بقيت واحدة ، فإذا قال : إلا واحدة صار كأنه قد استثنى واحدة من واحدة فلم يصح ، ولو كان قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة واثنتين ففي الوجه الأول تطلق ثلاثا إسقاطا لجميع الاستثناء ، وعلى الوجه الثاني تطلق اثنتين إسقاطا لآخر العددين ، وإثباتا للأول ، ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، إلا واحدة طلقت ثلاثا ، وسقط الاستثناء ، لأنه لما فرق الجملة المستثنى منها صار الاستثناء راجعا إلى أقربها ، وهي الواحدة الأخيرة ، فلم يصح استثناؤها وهكذا لو قال لها : أنت طالق وطالق فطالق ، إلا طلقة طلقت ثلاثا ، لأنه أفردها ، ولم يجمعها فلم يصح الاستثناء فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية