الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق إلا اثنتين ونصف إلا واحدة ، طلقت ثلاثا ، لأن نصف الثالثة يسري ، فيصير واحدة كاملة ، وقد ضمها إلى اثنتين بواو العطف ، فصار كقوله : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فتطلق ثلاثا ويسقط استثناء الواحدة ، لرجوعه إلى الواحدة وفيه وجه آخر : أنها تطلق طلقتين ، لأن واو العطف دخلت هاهنا ، فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناء ، فإذا استثنى واحدة من اثنتين ونصف بقيت واحدة ونصف فكملت اثنتين ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف ، طلقت ثلاثا ، لأن الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف ، ويكون تكميل الطلاق في الواقع منه دون المستثنى .

ولو قال : أنت طالق طلقتين ونصف إلا طلقة ونصف ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها تطلق ثلاثا ، لأن الطلقة ونصفا لا يجوز أن يستثنى من نصف طلقة ، فيسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثا .

والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين ، لأن النصف طلقة الواقعة مع الطلقتين قد [ ص: 252 ] صارت ثلاثا ، وقد استثنى منها طلقة ونصفا ، فبقيت طلقة فكملت طلقتين .

والوجه الثالث : أنها تطلق واحدة ، لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه ، وقد استثنى طلقة ونصفا من طلقتين ونصف فبقيت واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية