الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في المولود بعد انقضاء العدة ، وإن كان بين الثاني والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد ، فعلى هذا تطلق بالثاني ثانية ولا تنقضي به العدة لبقاء الحمل ، تنقضي عدتها بالثالث ، ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول . ولو وضعت أربعة أولاد نظر ، فإن وضعتهم معا في حال واحدة ، طلقت ثلاثا : لأن الزيادة على الطلاق الثلاث لا تقع ، وتنقضي عدتها [ ص: 255 ] بالأقراء ، وإن وضعتهم واحدا بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة ، وانقضت عدتها بالرابع .

فلو وضعت اثنين معا في حالة واحدة ، ثم اثنين معا في حالة واحدة طلقت بالاثنين الأولين طلقتين ، وانقضت عدتها ثلاثة بالاثنين الآخرين ، ولم يقع الطلاق بواحد منها : لأنهما كالولد الواحد في الانفصال ، فلو وضعت ثلاثة أولاد معا في حال واحدة ، ثم وضعت رابعا منفردا طلقت ثلاثا بالثلاثة ، وانقضت عدتها بالرابع المنفرد ، ولو وضعت الواحد المنفرد أولا ثم الثلاث المجتمعين معا ، طلقت واحدة بالأول وانقضت عدتها بالثالث ، ولم تطلق بواحد منهم : لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق ، وفي العدة حكم الواحد ، والفرق بينهما أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق ، ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية