الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقتان ، فولدت كل واحدة منهما ولدا ، نظر فإن ولدتا معا طلقت كل واحدة منهما طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة صاحبتها ، وعليهما الاعتداد بالأقراء ، وإن ولدت إحداهما بعد الأخرى مثل أن تلد حفصة يوم السبت وعمرة يوم الأحد ، طلقت حفصة طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة عمرة ، واعتدت بالأقراء ، وطلقت [ ص: 257 ] عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة أولا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثا ، واحدة بولادتها ، واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .

ولو ولدت عمرة أولا ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولدا ، طلقت عمرة واحدة بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به وطلقت حفصة طلقتين بولدي عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولدا ثانيا طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة ولدين وعمرة ولدا ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل واحدة منهما ثلاثا لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية