الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ، فإن كان أنثى فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .

والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .

والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما : لأنه ليس في الولدين أول .

والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية