الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا لاعنها في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على ثلاثة أوجه :

أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق .

والثاني : لا ترثه : لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده عنه ، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه .

والوجه الثاني : إن لاعنها في المرض عن قذف في الصحة لم ترثه ، وإن لاعنها عن قذف في المرض ورثت : لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية