الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ، ثم تزوج أربعا سواهن ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة ، ففي الميراث هاهنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوما بين الأربع [ ص: 271 ] المطلقات والأربع المزوجات أثمانا : لأن كل فريق منهما يستحق الميراث .

والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات : لأن حق المطلقات أسبق من حق المزوجات .

والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات ، لأن حقوق الزوجات ثابت بالنص ، وحقوق المطلقات بالاجتهاد .

فلو تزوج بعد الأربع اثنتين ، ثم مات ، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم بين الست كلهن . والثاني أنه للأربع المطلقات . والثالث : للزوجتين نصف الميراث والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية