الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان له ثلاث زوجات ، وطلق واحدة منهن طلاقا معينا ، وأخذ ببيانها ، فقال : هي هذه ، بل هذه بل هذه ، طلقن كلهن لما ذكرنا من أنه صار مقرا بطلاقهن كلهن ، فلو قال : هي هذه ، أو هذه أو هذه ، لم يكن فيه بيان لطلاق واحدة منهن ، لأنه [ ص: 283 ] لم يورد بيانا على ما علمناه ، فلو قال : هي هذه وهذه وهذه طلقن كلهن .

ولو قال : هي هذه أو هذه أو هذه ، طلقت الأولى وأخذ ببيان إحدى الآخرتين فيصير مطلقا لاثنتين ، ثم قياس هذا في الأربع إذا طلق واحدة منهن . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية