فصل : وإذا  
قال : أنت طالق  بمكة   أو في  مكة ،   فإن أراد كونها  
بمكة   دونه ، روعي ذلك وطلقت إن حصلت  
بمكة ،   ولم تطلق إن لم تحصل بها ، سواء كان الزوج  
بمكة   أو لم يكن ، وإن أراد كونه  
بمكة   دونها روعي ذلك ، فإذا حصل الزوج  
بمكة   طلقت ،      
[ ص: 293 ] وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت  
بمكة   أو لم تكن ، وإن لم تكن له إرادة روعي حصولها  
بمكة   دونه ، لأنه هو الأظهر من الكلام ، فإذا حصلت  
بمكة   طلقت ، سواء كان الزوج بها أو لم يكن .  
وقال  
البويطي      : تطلق إذا لم تكن له إرادة ، وإن لم يكن واحد منهما  
بمكة ،   لأن المطلقة بغير  
مكة   تكون مطلقة  
بمكة ،   وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر بقوله أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غد ، وإن كانت المطلقة في اليوم مطلقة في غد .