الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق إن ضربت زيدا ، فضربه ميتا لم تطلق لأنه قد سقط حكم ضربه بالموت كما سقط حكم كلامه بالموت ، ولو ضربه بعد جنونه أو [ ص: 294 ] إغمائه أو سكره . طلقت سواء أحس بالضرب أو لم يحس ، لأن حكم الضرب لا يسقط بالجنون والإغماء والسكر ، ولو ضربه على ثوبه فأحس بالضرب من تحت الثوب ، طلقت سواء آلمه أو لم يؤلمه ، وإن لم يحس به من تحت الثياب لكثرتها وكثافتها لم تطلق ، لأنه ضرب حائل دونه فصار كما لو ضرب حائطا هو من ورائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية