الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال وله زوجتان حفصة وعمرة ، يا حفصة ، إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل عمرة ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة الدار ، طلقت حفصة وعمرة ، كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معا .

والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق ، فتطلق حفصة وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضا بدخول الدار .

والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان :

أحدهما : أن إطلاق ذلك يقتضي حمله على الحال الأولى فيكون دخول حفصة الدار موقعا لطلاقها وطلاق عمرة .

والثاني : أن يقتضي حمله على الحال الثانية ، فيكون دخول كل واحدة منهما موقعا لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة .

[ ص: 297 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية