الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق ما لم تحبلي أو ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في الحال أو تحض ، فإن كانت حبلى أو حائضا طلقت ، لأنها على حبل وحيض مستقبل ، فلو لم يعلم حبلها ووضعت ولدا لأقل من ستة أشهر طلقت ، لأنه لم يكن لحبل مبتدأ ، وإن وضعت لستة أشهر فصاعدا نظر فإن كان حين خاطبها بذلك غير مباشر لها طلقت ، لأنه لم يكن من حبل اقترن بلفظ ، لأنه من إحداث مباشرة بعد اللفظ ، وإن كان حين خاطبها بذلك مباشرا لها ، ففي وقوع الطلاق وجهان :

أحدهما : يقع ، لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط مشكوك فيه .

والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع ، لأنه معلق بشرط مشكوك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية