فصل : وإذا تلفظ بالرجعة صحت وإن لم ينوها نص عليها  
الشافعي      : فإن  
قال راجعتك بالمحبة أو قال : راجعتك من الأذى  صحت الرجعة ، ولو  
قال : راجعت محبتك أو راجعت بغضك  لم تصح الرجعة : لأن الرجعة هاهنا إلى المحبة ، وهناك إلى النكاح ، لأجل المحبة ، ولو  
قال : قد اخترت رجعتك أو قال : شئت رجعتك  فإن أراد أنه قد اختار أو شاء أن يراجعها من بعد لم يكن ذلك رجعة : لأنه إخبار عن إرادته لا عن رجعته ، وإن أراد لذلك الرجعة في الحال ، وأنه اختار بذلك عقدها ففي صحة رجعته وجهان :  
أحدهما : يصح : لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها .  
والوجه الثاني : لا يصح : لأنه لما صار محتملا أن يسأل عنه خرج عن حكم التصريح إلى الكناية ، والرجعة لا تصح بالكناية : وعلى هذا لو نكحها بولي وشاهدي عدل لم يكن نكاحا ، وهل يكون رجعة أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .