الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الرابعة : أن يصدقه الزوج الثاني ، وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح الثاني بتصديقه لإقراره على نفسه بفساده ، ولا يقبل على الزوجة في سقوط مهرها فإن كان قبل إصابته وجب عليه نصف مهرها المسمى ، وإن كان بعد الإصابة وجب عليه جميعه ، ثم القول قولها مع يمينها لا يختلف في إبطال رجعة الأول ، فإن حلفت فلا رجعة عليها للأول ، وهي بائن منه ، وخلية من زوج وإن نكلت ردت اليمين على الزوج ، فإن حلف حكم له بالرجعة وكانت له زوجة ، وإن نكل عن اليمين فلا رجعة له عليها وقد أسقط حقه بنكوله والله أعلم .

[ ص: 319 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية