الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ اختلاف الزوجين في الإصابة ]

فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان :

إحداهما : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة .

والثاني : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج ، فإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليها ، فيكون القول قولها في إنكارها الإصابة مع يمينها ، بخلاف المولي والعنين حين كان القول قولهما في ادعاء الإصابة دونها .

والفرق بينهما أن الأصل في المولي والعنين بقاء الزوجة فكان القول قولها في ادعاء الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت العقد ، والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان القول قولها في عدم الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت الفرقة ، فإذا حلفت هذه المطلقة أنه طلقها من غير إصابة فلا عدة عليها ، ولا رجعة له ، فأما المهر فإن كان في يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه ، لأنها لا تدعي أكثر منه ، وإن كان بيدها لم يكن للزوج مطالبتها بشيء منه ، لأنه مقر لها باستحقاق جميعه ، فإن نكلت الزوجة عن اليمين ردت على الزوج ، فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة ، وله الرجعة ، لأنه حق عليها فقبل فيه رجوعها ، ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت به صح ، وجاز لها [ ص: 323 ] الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية