الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفرع الرابع : وهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم يقول :

والله لا وطئتك أربعة أشهر
ففي تداخل الزمانين وجهان :

أحدهما : أنهما يتداخلان حملا على تكرار التأكيد ، فعلى هذا لا يكون موليا لقصوره عن مدة الإيلاء .

والوجه الثاني : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين ، فعلى هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا ؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا قال : والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهر ، ولم نجعل أحد الزمانين داخلا في الآخر هل يكون إيلاء واحدا أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاء واحدا فقلنا : هذا موليا وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا موليا لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية