الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الأقسام الأربعة انتقل الكلام إلى صفة مشيئتها ، ولا يجوز أن تكون على التراخي كما لو علق طلاقها بمشيئتها لأن فيهما نوعا من التمليك ، وهل يراعى فيه حكم الفور أو حكم المجلس ، على وجهين مضيا في كتاب الطلاق :

أحدهما : يراعى حكم الفور ، فعلى هذا يحتاج أن تكون مشيئتها جوابا في الحال كالقبول في العقود وإن تمادى زمانا وإن قل أو تخللهما كلام بطلت مشيئتها فلم يتعلق بها حكم .

والوجه الثاني : أن يراعى فيها المجلس ، فإن شاءت قبل الافتراق صحت مشيئتها وثبت حكمها ، وإن شاءت بعد الافتراق فلا حكم لمشيئتها ، فإن قيل فهلا كان تعليق [ ص: 372 ] الإيلاء ، بمشيئتها رضا منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق في المرض بمشيئتها رضا منها في إسقاط حقها من الميراث ، قيل الفرق بينهما أن المطالبة بحكم الإيلاء لا يجب إلا بثبوت الإيلاء ، فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطا لثبوت حقها منه ، والميراث يسقط بالطلاق فجاز أن يكون رضاها بالطلاق مسقطا لحقها من الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية