الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما بيان كلام الشافعي ، فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان لأصحابنا :

أحدهما : معناه فهو حالف على الامتناع من وطئهن كلهن ، ولم يرد أن الإيلاء يعتبر في كل واحدة منهن ، وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من الإيلاء كان به موليا وقد خرجه ابن أبي هريرة هاهنا قولا في القديم ثانيا .

والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة منهن بوطء من سواها ، وقوله يوقف لكل واحدة منهن فيه لأصحابنا تأويلان أيضا :

أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لها ، لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء فيها .

والتأويل الثاني : معناه : أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أو اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ، ويوقف للباقيتين حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطوءتين من الإيلاء صحيح ، وأما قوله يوقف للباقيتين فهو محمول على التأويلين المتقدمين .

أحدهما : معناه أنهما محل للوقف لهما .

والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى ، وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض المزني على ظاهر كلام الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية