الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : والله لا أصبت كل واحدة منكن كلكن فهذا مول منهن كلهن ومن كل واحدة منهن فأيتهن وطئها بعد الوقف حنث ولم يسقط حكم الإيلاء فيمن عداها : لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن ، وأول زمان الوقف من وقت اليمين ، وبالله التوفيق ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية