فصل : وأما المسألة الثانية : فهو أن  
يولي من معتدة في طلاق بائن ،  إما لأنه ثلاث ، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر موليا ، وكان حالفا لا تلزمه المطالبة .  
وقال  
مالك      : يكون بإيلائه منها في العدة البائن موليا إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان موليا ، وهكذا عند  
أبي حنيفة   على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح .  
وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى  
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر     [ البقرة : 226 ] وليست هذه من نسائه .