الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المزني فإنه منع من إنظار الثلاث احتجاجا بالمرتد ، وهذا خطأ لأن المرتد ينظر ثلاثا في أحد القولين فاستويا ، بل القولان في المرتد أظهر منهما في الزوج ، ثم احتج على إبطال الإنظار بالثلاث بأمرين :

أحدهما : إن قال هو بالقياس أولى ، وليس هكذا : لأنه ليس قياس الثلاث على ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها .

والثاني : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم ، وهذا ليس بصحيح على مذهب الشافعي ، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى هذا ، والشافعي ثبت التوقيت بالنص والمعنى على أن في الثلاث نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية