الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وقال في موضعين - يعني الشافعي - ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا سافر المولي عن زوجة في مدة التربص كان زمان سفره محسوبا عليه من مدة وقفه لأنه مانع من جهته وكذلك لو آلى مبتدئا في سفره كان ما جاوز قدر " المسافر " من أيام سفره محسوبا عليه وفي احتساب قدر المسافة وجهان :

أحدهما : لا يحتسب عليه : لأنه لم يقدر فيه على الإصابة لو أرادها .

والوجه الثاني : وهو الصحيح تحتسب عليه كغيرها من أيام السفر ، وليس تعذر الإصابة لو أرادها بمانع من احتساب المدة عليه كالمرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية