الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا خالع المولي زوجته فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في النكاح ، فإن عاد فتزوجها بعقد جديد كان عود الإيلاء معتبرا بفرقة الخلع وفيه قولان :

أحدهما : أنها طلقة واحدة، فعلى هذا يعود الخلع على قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد .

والقول الثاني : في الخلع أنه فسخ ، فعلى هذا يكون على الوجهين في الفسخ هل يجري مجرى الطلاق الثلاث أو ما دونها على ما مضى ، فأما المزني فقد تكرر من كلامه ما تقدم الجواب عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية