الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ظهار العبد والكافر صحيح فكل زوج عاقل بالغ ظاهر صح ظهاره فتكون صحته معتبرة بشرطين هما : البلوغ ، والعقل كالطلاق ، وأما الصبي والمجنون فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهما لارتفاع القلم عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية