[ ص: 428 ] باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا  
مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : "  
الظهار  أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فإن قال أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه فهو ظهار " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح وهو الظهار عرفا واشتقاقا فإن  
قال أنت مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا  ، لأن هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض، فلم يخرج في الظهار عن حكم الصريح .