الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 428 ] باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فإن قال أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه فهو ظهار " .

قال الماوردي : وهذا صحيح وهو الظهار عرفا واشتقاقا فإن قال أنت مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا ، لأن هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض، فلم يخرج في الظهار عن حكم الصريح .

التالي السابق


الخدمات العلمية