مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : "  
ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة  فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار " .  
قال  
الماوردي      : وهذا من  
كنايات الظهار  أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة ، ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل هذا الاحتمال جعلناه كناية ؛ إن نوى به الظهار كان مظاهرا وإن قال ولا نية له لم يكن مظاهرا وجملة  
الألفاظ في الظهار  تنقسم أربعة أقسام :  
أحدها : ما كان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله : أنت علي كظهر أمي .  
والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله : أنت علي مثل أمي .  
والقسم الثالث : ما لا يكون صريحا ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن يقول : أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية .      
[ ص: 431 ] والقسم الرابع : ما كان مختلفا فيه، وهو ما قدمناه، وينقسم أربعة أقسام :  
أحدها : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو  
قوله : أنت علي كنفس أمي  وفيه وجهان .  
والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية وهو  
قوله : كزوج أمي  وفيه ثلاثة أوجه .  
والقسم الثالث : ما اختلف فيه هل يكون ظهارا صريحا أو ليس بظهار صريح ولا كناية وهو  
قوله : كظهر أختي أو بنتي  وفيه قولان .  
والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم .