فصل : وإذا  
ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت علي كظهر أمي  لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة .  
وقال  
الحسن البصري   ،  
والنخعي      : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .  
وقال  
الأوزاعي      : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية  
الشعبي   أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة  قالت : إن تزوجت  
مصعب بن الزبير   فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه  وهذا خطأ لقول الله تعالى :  
والذين يظاهرون من نسائهم     [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .  
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .