الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة للمصلي فإن لم يكن لم يصل إلى غير شيء من البيت " .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان :

أحدهما : أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة ، لأن المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت ، ومن هو عليه لا يكون مستقبلا لشيء منه .

وقد روى داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى .

والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهي على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن تكون مبنية متصلة بالجدران فصلاته جائزة ، لأنه قد استقبل شيئا من البيت .

والضرب الثاني : غير مبنية ولا متصلة ، وإنما هي أحجار مجتمعة ، أو خشب فصلاته باطلة لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت .

والضرب الثالث : أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسها ، أو رمح قد ركزه ففي صلاته وجهان :

أحدهما : جائزة كالبناء .

والثاني : باطلة ، وهو الصحيح ، لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية