الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وكذلك لو مر به في صلاته حيوان طاهر ، أو نجس كانت صلاته جائزة .

وقال الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل : إن مر به امرأة ، أو كلب ، أو حمار بطلت صلاته : لرواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقطع صلاة المرء المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود " فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض ؟ قال : " إنه شيطان .

وهذا قول يخالف إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم والدلالة على فساده ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صلاة المرء لا يقطعها شيء وادرءوا ما استطعتم " .

وروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي القبلة كاعتراض الجنازة ، فكان إذا أراد أن يسجد غمرني برجله لأقبض رجلي .

وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبادية ومعه العباس ، رضي الله عنه ، فصلى إلى صحراء ليس بين يديه سترة وحماره وكلبه يمشيان بين [ ص: 209 ] يديه ، فما بالى بذلك وما رووه من الحديث فمنسوخ ، أو أراد به قطع الفضيلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية