الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الخرس الحادث لعلة طرأت فيرجع فيه إلى علماء الطب ، فإن شهد عدولهم بدوامه وعدم برئه جرى عليه ما قدمناه من حكم الخرس في أصل الخلقة في اعتبار المفهوم من إشارته والمقروء من كتابته ، وقد أصمتت أمامة بنت أبي العاص - رضي الله عنها - في مرض موتها ، فأشارت بوصايا أمضتها الصحابة رضي الله عنهم .

وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصارية التي شدخ اليهودي رأسها فأصمت بإشارتها إلى قاتلها . وإن شهد علماء الطب بزواله وحدوث برئه لم يجر على إشارته حكم وكان كالناطق المشير ، وإن أشكل على الطب ، وجب التوقف عنه وترك الحكم بإشارته حتى ينتهي بتطاول المدة إلى زمان تيأس فيه من برئه فيحكم حينئذ بخرسه واعتبار إشارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية