مسألة : قال  
الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح إذا  
كانت المقذوفة مجنونة ، فطلب وليها حد القاذف ، أو كانت أمة فطالبه سيدها  فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان ، ويكون ذلك موقوفا على طلبها بعد الإفاقة ، لأمرين :  
أحدهما : أن حد القذف موضوع للتشفي ، فكان موقوفا على مطالبتها دون الولي كالقصاص .  
والثاني : أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به ، كما ليس له المطالبة بالقسم ولا يحق الإيلاء ، ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق الأموال .