الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تقرر أنه من حقوق الآدميين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في مستحق ميراثه على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يستحق جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والإناث كالأموال .

والوجه الثاني : أنه يستحقه الورثة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة بالأسباب كالزوج والزوجة ، لارتفاع سبب الزوج والزوجة بعد الموت فصارا بانقطاع السبب كالأجانب .

والوجه الثالث : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات دون إناثهم ؛ لأنهم أخص بدخول العار عليهم ، كما يختصون لأجل ذلك بالولاية على النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية