مسألة : قال  
الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولو قذفها ثم بلغ لم يكن عليه حد ولا لعان " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ،  
قذف الصبي لا يوجب حدا ولا يبيح لعانا  ؛ لأنه وبارتفاع القلم عنه لا يجري عليه حكم ، ولا يجب عليه حد ألا ترى أنه لا يجب عليه بالزنا والسرقة حد ولا قطع ، فكذلك في القذف ، ثم ينظر فإن كان مراهقا يؤذي قذف مثله عزر أدبا ، كما يؤدب في مصالحه ، وإن كان طفلا لا يؤذي قذفه لم يعزر ، فلو جاءت زوجته بولد ، وهو ابن عشر يجوز أن يولد لمثله لم يكن له أن يلاعن لنفيه بالقذف المتقدم قبل بلوغه حتى يستأنف قذفا بعد البلوغ ؛ لأنه لم يجر على القذف الأول حكم .