فصل : فإذا تقرر جواز لعانه من ذات الولد المناسب خاصة لم يخل حال النسب اللاحق من أن يكون ولدا منفصلا أو حملا متصلا ، فإن كان ولدا قد وضعته جاز أن يلاعن لنفيه وسقط عنه الحد بلعانه ، وإن كان حملا متصلا لم تضعه ففي جواز لعانه منها قبل وضعه قولان :  
أحدهما : وهو الذي نقله  
المزني   في هذا الموضع واختاره  
أبو إسحاق المروزي   أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها ، لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من ذات الحمل كالزوج ، ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها .  
والقول الثاني : نقله  
المزني   في " جامعه الكبير " أنه لا يجوز أن  
يلاعن من حملها  حتى تضع لجواز أن يكون غلظا أو ريحا ، فإن وضعته لاعن منه ، وسقط عنه الحد ، وإن انفشى حد ولم يلاعن ، واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  
أبي إسحاق المروزي   أنه مبني على اختلاف قولي  
الشافعي   في الحمل ، هل يكون متحققا تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعه ، أو يكون مظنونا لا تستحق النفقة إلا بعد وضعه .  
والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي  
الشافعي   في الحمل ، هل يأخذ قسطا من الثمن أو يكون تبعا .