فصل : فإذا ثبت جواز  
اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة  ، تعلق بالتعانه فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان :   
[ ص: 43 ] أحدهما : درء الحد .  
والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .  
والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجب سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .