فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تغليظ اللعان شرعا بهذه الأربعة فهي في اللزوم والاختيار منقسمة أقساما :  
أحدها : ما كان شرطا مستحقا فيه لا يتم إلا به ، وهو تكرار شهادتهما أربعا ، وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة .  
والقسم الثاني : ما كان مستحبا ولم يكن شرطا مستحقا وهو شيئان .  
أحدهما :  
تغليظه بالزمان  ، وتغليظه بالجماعة .  
والقسم الثالث : اختلف قوله فيه ، وهو  
تغليظه بالمكان  ،  
وللشافعي   فيه قولان ، نص عليهما في كتاب " الأم " على ما حكاه  
أبو حامد الإسفراييني      .  
أحدهما : أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ .  
والقول الثاني : أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه إلحاقا بالزمان والجماعة .