الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تغليظ اللعان شرعا بهذه الأربعة فهي في اللزوم والاختيار منقسمة أقساما :

أحدها : ما كان شرطا مستحقا فيه لا يتم إلا به ، وهو تكرار شهادتهما أربعا ، وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة .

والقسم الثاني : ما كان مستحبا ولم يكن شرطا مستحقا وهو شيئان .

أحدهما : تغليظه بالزمان ، وتغليظه بالجماعة .

والقسم الثالث : اختلف قوله فيه ، وهو تغليظه بالمكان ، وللشافعي فيه قولان ، نص عليهما في كتاب " الأم " على ما حكاه أبو حامد الإسفراييني .

أحدهما : أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ .

والقول الثاني : أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه إلحاقا بالزمان والجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية