الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر وجوب الابتداء بلعان الزوج فينبغي أن يكون بعد حضور الزوجين ؛ لأنه لعان بينهما فاقتضى أن يكون بعد اجتماعهما ، وأقل ما في اجتماعهما أن يكون كل واحد منهما بحيث يسمع كلام صاحبه ، والأولى أن يراه مع سماع لعانه ليستطيع الإشارة إليه ، فإن تباعدا عن هذا الموقف فلم ير أحدهما صاحبه ولا سمع كلامه ، فأولى الأمور بعد أن يكون كل واحد منهما بحيث يجمع أربعة من شهود اللعان بين رؤيتهما وسماع كلامهما ، فإن تباعدا عن هذا الموقف الثنائي ، وتباعد كل واحد منهما عن رؤية صاحبه وعن جمع الشهود بين رؤيتهما وسماع كلامهما جاز ، لأن لعان كل واحد منهما بعد موت صاحبه جائز ، والموت قاطع للاجتماع ، لكن إن بعد كل واحد منهما عن صاحبه بغير عذر كان مكروها ، وإن كان بعذر لم يكره ، ومن الأعذار أن تكون المرأة حائضا ، فلا يجوز أن تدخل المسجد لكن تقف في أقرب بوابة من المنبر الذي يلاعن فيه الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية