الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد ، فإنه يجلس للرابعة ، ويتشهد ، ويسجد للسهو " .

قال الماوردي : صورتها في رجل قام إلى خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لا ، سجد في الخامسة أو لم يسجد .

وقال أبو حنيفة : إن كان لم يسجد يجلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى جلوسه في الرابعة بناء على صلاته ، وإن سجد في الخامسة قبل جلوسه في الرابعة فصلاته باطلة لبطلان عمله ، وإن كان قد جلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة فقد تمت صلاته وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة ، وإن شاء بنى عليها ، ويصلي ركعتين ، وإن جلس في الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته ، ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له :

أحدهما : أن الجلوس قدر التشهد هو الواجب في الصلاة دون التشهد والسلام ، فإذا فعله وقام إلى خامسة فقد تمت صلاته .

والثاني : أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلا في نافلة ومكن .

[ ص: 217 ] أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ .

ودليلنا رواية سعيد ، عن الحكم ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فسها فصلاها خمسا ، فقيل : يا رسول الله ، أزيد من الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتي السهو وليس في هذا الحديث ذكر السلام .

وروى إبراهيم ، عن سويد ، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ، فلما انفتل توسوس القوم ، فقال : ما بالكم ؟ فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتي السهو ، وقال : " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فلا يخلو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد في الرابعة ، أو لم يقعد ، فإن كان قعد فلم يضف إليها أخرى كما قال أبو حنيفة ، وإن كان لم يقعد فلم تبطل صلاته كما قال أبو حنيفة ، فإن قالوا : يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته .

فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه لم ينقل عنه الإعادة ، ولو أعادها لأمر من خلفه بالإعادة .

والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو ، لأن سجود السهو لا يجبر الصلاة الباطلة ، فإن قالوا : فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها . قيل : هذا خطأ من وجهين :

أحدهما : ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وانفتل من صلاته ، وذلك لا يكون إلا بعد سجوده وسلامه .

والثاني : أنه تكلم فقال ما بالكم ، وكلمه الناس فلم يجز أن يكون ذلك في حال الصلاة وقبل السجود ، ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها .

أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده ، ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة كمن سجد ثلاث سجدات ، أو ركع ركعتين ، فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى الكلام معه في أحدهما ، وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية