الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل نفيه ، فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه ، فإن لم يلتعن منه لحق به الميت والحي جميعا ؛ لأنهما من حمل واحد ، وإن التعن منه انتفيا عنه بلعانين ، ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمه ؛ لأنهما من حمل قد تقدم القذف له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد ، وعلى قول أبي حنيفة لا يلاعن من الميت ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد .

[ ص: 97 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية