الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت له : بل أنت أزنى مني كانت قالت ، فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان " .

قال الماوردي : وصورتها أن يقول : يا زانية ، فتقول له : أنت أزنى مني ، فما ابتدأها به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن ، وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها كالذي تقدم .

وقال مالك : هو قذف صريح يوجب الحد ، وبنى ذلك على أصله في أن معاريض القذف قذف كالصريح ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه سوى بين صريح اللفظ وكنايته وقد فرق الشرع بينهما .

[ ص: 102 ] والثاني : أن معاريض الإقرار بالزنا لا تكون كصريح الإقرار بالزنا ، فكذلك معاريض القذف به ، ولو جاز أن يكون هذا الجواب قذفا بالزنا لكان إقرارا بالزنا ؛ لأن قولها : أزنى مني يوجب اشتراكهما في الزنا وأن يكون هذا أبلغ في الزنا عملا ، وهكذا يكون حال الزاني والزانية ؛ لأن الزاني فاعل والزانية ممكنة ، ومالك لا يجعلها مقرة فلزمه أن لا يجعلها قاذفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية