الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن جلس في الأولى فذكر قام وبنى وعليه سجدتا السهو " .

قال الماوردي : إذا جلس في الأولى مستريحا أو لعارض من مرض فصلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وإن جلس فيها للتشهد ناسيا يظنها ثانية فليقم إلى الثانية ، ويجلس فيها للتشهد ، ويبني على صلاته ، وسجد للسهو قبل سلامه ، لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته .

وأصل ذلك قصة ذي اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية