الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قذف زوجته بالزنا ولم يلتعن حتى قذفها بزناء آخر ففيهما قولان :

أحدهما : عليه فيهما حد واحد .

والقول الثاني : حدان ، وقد ذكرنا توجيه القولين وتخريجهما ، فإن لاعن منهما [ ص: 117 ] التعن لعانا واحدا يسقط به الحدان معا ؛ لأن اللعان يمين فجاز أن يسقط به الحدان إذا كانا لشخص واحد كاليمين على حقين من مال .

ولو قذف زوجتين فوجب عليه حدان التعن منهما لعانين ولم يجمع بينهما في لعان واحد ؛ لأنهما حقان ، فوجب لشخص فاختص إسقاط كل واحد من الحقين بيمين كإسقاط حقي مال لشخصين لا يكون إلا بيمينين ، وإذا صح أنه في القذفين من الزوجة الواحدة يلتعن فيهما لعانا واحدا لزمه أن يذكر القذفين ؛ لأن صدقه في أحدهما لا يوجب صدقه في الآخر فلم يؤمن إذا ذكر أحدهما في لعانه أن يكون صادقا فيه كاذبا في الآخر فكذلك لزمه أن يذكرهما ، فإن لم يكن قد سمى فيهما زانيا قال : أشهد بالله ، إنني لمن الصادقين فيما [ قذفتها به من الزنا الأول ومن الزنا الثاني ، وإن سماهما قال : أشهد بالله ، إني لمن الصادقين فيما ] رميتها به من الزنا بفلان وفلان ، وإن سمى أحدهما ولم يسم الآخر ، بدأ بذكر من سماه ثم بالآخر ، سواء إن تقدم أو تأخر فقال : أشهد بالله ، إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان ، وفيما رميتها به من الزنا الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية