فصل : فإذا  
ثبت أن الزوج مردود الشهادة ، فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة في الزنا لنقصان عددهم ، فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا  ؟ على قولين :  
أحدهما : لا يحدون ؛ لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف ، لو كانوا قذفة لما جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم .  
والقول الثاني : أنهم قد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة ، لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح ،  ولأن  
عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - لما شهد عنده بالزنا على  
المغيرة بن شعبة   أبو بكرة   ونافع   وشبل بن معبد   وتوقف  
زياد   عن الإفصاح بالشهادة أمر  
عمر   بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة  ، فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم من ردت شهادته لرق أو فسق ، فقد اختلف أصحابنا في الباقين ، فكان  
أبو إسحاق المروزي   يقول : لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين .  
وقال  
أبو سعيد الإصطخري      : إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يحدوا قولا واحدا  ، وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود ونقصان الصفة راجع إلى الحاكم ، وهذا قول ضعيف .