الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الزوج مردود الشهادة ، فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة في الزنا لنقصان عددهم ، فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يحدون ؛ لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف ، لو كانوا قذفة لما جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم .

والقول الثاني : أنهم قد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة ، لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح ، ولأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما شهد عنده بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة أمر عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة ، فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم من ردت شهادته لرق أو فسق ، فقد اختلف أصحابنا في الباقين ، فكان أبو إسحاق المروزي يقول : لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين .

وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يحدوا قولا واحدا ، وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود ونقصان الصفة راجع إلى الحاكم ، وهذا قول ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية