الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا لاعن الزوج منها على ما وصفنا لم تلتعن الزوجة بعده لوجوب الحد عليها بالشهادة ، فإذا أريد حدها وهي حامل لم تحد حتى تضع ؛ لأن الغامدية حين أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وكانت حاملا قال : اذهبي حتى تضعي حملك ، فلما وضعته وعادت إليه فقالت : طهرني قال : اذهبي حتى ترضعي ولدك حولين فأرضعته حولين . ثم عادت ومعها ولدها في يده طعام يأكله ، وقالت : طهرني ، فرجمها حينئذ . قال علي لعمر رضي الله عنهما وقد أمر برجم حامل : إنه لا سبيل لك على ما في بطنها ، فإذا وضعت حملها مكنت من سقيه لبنها الذي لا تحفظ حياة المولود إلا به ، ثم روعي حال من ترضعه ، فإن كان بمكان لا يوجد به مرضع غيرها أخر حدها إن كان رجما حتى ترضعه حولين كاملين ، وإن كان جلدا قدم جلدها إذا انقطع عنها ضعف الولادة ، وإن وجد لولدها مرضع قدم رجمها قبل رضاعه ، وهل ترجم قبل تعيين المرضعة ؟ على وجهين مضيا في غير موضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية