الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد عليه ابناه بقذفها ، فإن كانا من غيرها سمعت شهادتهما عليه ، وإن كانا منها لم تسمع شهادتهما ؛ لأنها شهادة لأمهما ، وإذا قذفها وشهد ابناها على إقرارها بالزنا فإن كانا من غيره سمعت شهادتهما ؛ لأنها على أمهما ، وإن كانا منه لم تسمع شهادتهما ؛ لأنها شهادة لأبيهما ، وإذا قذفها وشهد عليها أربعة بالزنا من بنيها لم يسقط بها الحد عن الأب ؛ لأنها شهادة له ، وفي وجوب الحد على الأم قولان ، مبنيان على اختلاف قوليه في الشهادة ، إذا رد بعضها هل يوجب رد جميعها ؛ أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا تحد ، إذا قيل : إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها ؛ لأنها شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب . والثاني : تحد إذا قلنا : إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الأب وأمضيت على الأم ، ولو شهد ابناها على أن أباهما قذف زوجة له أخرى غير أمهما ، ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلهما المزني في جامعه الكبير : أحدهما : ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما ؛ لأنه قد يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج . والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة ؛ لأنه لا منفعة لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتها ، وهذا غير مؤثر ؛ لأنه للأب أن يتزوج مكانها ، وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين ، ذكرهما في القديم : أحدهما : لا يقبل . والثاني : يقبل وتوجيههما ما قدمناه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية