الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم تجز [ ص: 145 ] شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا " . قال الماوردي : وصورتها أن تدعي زوجته عليه القذف فينكرها ، فيشهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته ، أو يشهدان أنه قذف امرأته وقذفهما ، لا فرق بين أن يقدما الشهادة للمرأة على أنفسهما أو يؤخراها فقد صارا شاهدين لأنفسهما ولغيرهما ، وشهادة الإنسان لنفسه مردودة وصارا بها خصمين وعدوين ؛ لأن المقذوف عدو للقاذف ، وشهادة العدو على عدوه مردودة ، فردت للزوجة كما ردت لأنفسهما ولم تقبل في واحد من الحقين ، فإن شهدا أنه قذف أمهما وقذف أجنبيا ردت شهادتهما لأمهما للتهمة ، وهل ترد شهادتهما للأجنبي ؟ على قولين : أحدهما : ترد ولا تتبعض كما لو شهد أنه قذفها وقذف زوجته . والقول الثاني : تقبل شهادتهما للأجنبي وإن ردت لأمهما . والفرق بين المسألتين أن الشهادة لأمهما ردت لأجل التهمة ، ومن اتهم في شهادة جاز أن يقبل في غيرها إذا انفردت فكذلك إذا اجتمعت ، ومن ردت شهادته بالعداوة لم يجز أن يقبل فيها ولا في غيرها سواء اجتمعت أو افترقت ؛ لأنه يكون عدوا في الجميع ولا يكون مفهوما في الجميع فافترقا ، وإن كان ابن سريج قد جمع بينهما جمعا يبطله الفرق الذي ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية