مسألة : قال  
الشافعي      : " وأما  
ولد الأمة  nindex.php?page=hadith&LINKID=924252فإن  سعدا   قال : يا رسول الله ، ابن أخي  عتبة   قد كان عهد إلي فيه ، وقال  عبد بن زمعة      : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال صلى الله عليه وسلم : " هو لك يا  عبد بن زمعة   ،  الولد للفراش وللعاهر الحجر  فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روي عن  
عمر   رضي الله عنه أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924253لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن  وإنما أنكر  
عمر   حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره ، وأنكر  
زيد   حمل جارية له ، وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه ، فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها " . قال  
الماوردي      : وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشا حتى يعلم الوطء ، فتصير فراشا بالوطء ، والحرة تصير فراشا إذا أمكن الوطء ، والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطؤها ، ولم يجز أن ينكح من لا يحل له وطؤها امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشا ، ولم يمتنع أن تصير الحرة بالعقد فراشا ، فإذا ثبت      
[ ص: 154 ] هذا ووطئ الأمة صارت حينئذ فراشا ، فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعدا من وطئه لحق به ما لم يستبرئها ، ولا يراعى فيه إقراره له . وقال  
أبو حنيفة   رضي الله عنه : الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، ولا يلحق به ولدها حتى يقر به ، فيصير بإقراره ولدا ، فإن وضعت بعده ولدا صارت بالأولى فراشا ولحق به الثاني ، ومن بعده من غير إقرار . استدلالا بأن ولد الأمة مخالف لولد الحرة في الابتداء والانتهاء ؛ لأنه لو لم يقر بوطئها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ، ولو استبرأها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ، فوجب أن يكون الإقرار به معتبرا وإن لم يعتبر في ولد الحرة لفرق ما بينهما من الضعف والقوة ، ولأنه لو لحق به ولد الأمة من غير إقرار لما انتفى عنه إلا بلعانه ، وفي نفيه عنه بغير لعان دليل على أنه لا يلحقه إلا بالإقرار به ، ولأنها لو صارت فراشا بالوطء كالحرة لاعتبر في رفعه الطلاق والعدة ، ولم يرتفع بالاستبراء مع بقاء الاستباحة ، كما لا يرتفع بالاستبراء فراش الحرة .