الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو سها في سجود السهو كأن سجد إحدى السجدتين ثم سلم أو قام ساهيا قبل أن يأتي بالسجدة الثانية ، فليس للشافعي نص في حكم هذا السهو ، ولكن مذهب سائر أصحابنا وهو قول كافة الفقهاء إنه لا حكم لهذا السهو : بل يأتي بالسجدة الثانية ويسلم ، لأن سجود السهو نفسه جبران فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لما كان جبرانا لم يفتقر إلى جبران في تأخيره ، ولزمه ذلك في قضاء رمضان ، لأنه ليس بجبران .

وقال بعض أصحابنا : وبه قال قتادة وحده : يسجد لهذا السهو سجدتين ، ويكون حكمه حكم السهو في غيره ، فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني ، ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة وقد بقي من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء ، فالقرء الأول نائب عن العدة الأولى ، والثاني نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة ، وهذا التشبيه يصح بعد تسليم الحكم ، فأما مع فساد ما ذكرنا فلا ، فأما إذا سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه ففيه وجهان لأصحابنا محتملان :

أحدهما : لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم .

والوجه الثاني : وهو أصح عليه سجود السهو ، لأن السهو لم يقع في الجبران فيمتنع من جبرانه ، وإنما وقع في نفس الصلاة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية